رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سمسار تزعم عصابة للخطف والسرقة بالإسكندرية.. تجديد حبس

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس سمسار وآخرين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف شخص وتقييده وعصب عينيه والاستيلاء على مبلغ مالى وهاتفه المحمول وطلبوا منه الاتصال بزوجته لتجهيز مبلغ مالي لشراء الشقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات والسيارة.

- تفاصيل الواقعة


وكان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، بأنه تعرف على سمسار عقارات لمساعدته في شراء شقة، فاتفق معه على مُعاينة الشقة واستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة سائق وبرفقته 3 أشخاص، ولدى وصولهم لدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، قاموا بتوثيقه وتعصيب عينيه والاستيلاء على مبلغ مالى، وهاتفه المحمول، وطلبوا منه الاتصال بزوجته لتجهيز مبلغ مالى لشراء الشقة وتوجه أحد المتهمين لمحل إقامته وتقابل مع زوجته وتحصل منها على مبلغ مالى وعقب ذلك تركوه بذات الطريق.

تم تشكيل فريق بحث لكشف لضبط المتهمين وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، و عقب تقنين الإجراءات القانونية تم عمل كمين استهدافهم والقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 -عقوبة السرقة

بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوزالحبس  سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.