رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أصاباها بكسر في الكتف.. القبض على شخصين سرقا حقيبة يد سيدة بالمقطم

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين بمنطقة المقطم، لقيامهما بسرقة إحدى السيدات وإحداث إصابتها، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من  إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم مصابة بكسر بالكتف الأيمن، فوجئت بشخصين يستقلان مركبة "توكتوك" قاما بخطف حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها (هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية) وحال تشبثها بالحقيبة سقطت أرضا، ما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها، ولاذا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم، و وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة " توك توك " ملك وقيادة أحدهما والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش – 4 طلقات من ذات العيار ).

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما المؤثم، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات والمتهمان ، وإتهمتهما بالسرقة وإحداث إصابتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة السرقة

 ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.