رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتكسير سوره الخارجي.. إحباط محاولة 3 لصوص سرقة بنك في قنا

لصوص
لصوص

أحبطت الداخلية محاولة سرقة أحد البنوك بقنا، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من الخدمات المعينة على أحد البنوك الكائن بدائرة المركز، بسماعهم صوت تكسير بالحائط الخارجي لصالة البنك والمتواجد بها خزينة البنك بصفة مؤقتة. 

فتوجهوا لمصدره وشاهدوا 3 أشخاص، أحدهم يقوم بمحاولة تكسير حائط البنك من الخارج والآخران تواجدا أعلى السور الخارجى، وإحداثهم فتحة بقطر 10 سم بالحائط باستخدام (أجنة- شاكوش- مفك- حبل "ضُبطت") وتمكنت القوات من ضبط أحدهم، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط، وهروب الآخران دون ثمة مسروقات.

أسفرت جهود فريق البحث، المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، بقيادة اللواء طارق يحيى مدير المباحث، ورئيس فرع الأمن العام بقنا، عن تحديد المتهمين الهاربين، وهما عامل وسائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب اقتراضهما مبلغا ماليا من البنك المشار إليه، وعجزهما عن سداده، فعقدا العزم على سرقة البنك بالاشتراك مع الثالث، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 - عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.