رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدونة سلوك المحامين: النقيب وحده من يحق له تمثيل النقابة أو التحدث باسمها

رجائي عطية
رجائي عطية

ألزم مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، أعضاء الجمعية العمومية بمعاملة أعضاء المجالس النقابية وزملائه المحامين بالاحترام الواجب بمقتضى الأعراف المهنية الراسخة وبمقتضى نصوص القانون.

كما أكدت أن نقيب المحامين هو ممثل المحامين، وحده دون سواه يتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجالس النقابية عامة أو فرعية ، أو أي من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، أن يتحدث باسم المحامين دون أن يكون مفوضًا ممن له الحق وعلى النقيب العام التصدي بنفسه أو بمن يندبه من أعضاء مجلس النقابة العامة أو من المحامين.

كما أكدت دور النقابة العامة في توفير كل سبل دعم المحامين علميًا ومهنيًا واجتماعيًا وصحيًا وبذل كامل العناية لتحقيق ذلك دون تمييز، كما تناولت المدونة تنظيم تعاملات المحامين ببعضهم وبالموكلين والسلطة القضائية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالأخلاق الحميدة والظهور بالمظهر اللائق.

ويبحث أعضاء مجلس نقابة المحامين مشروع مدونة السلوك المهني للمحاماة، التي أعدها المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، تمهيدًا ليناقشها مجلس النقابة العامة في إحدى جلساته القادمة لإقرارها.

وأكد المكتب الفني، في مقدمة المدونة، أنه قد برزت الحاجة إلى وضع قواعد ضابطة لسلوك المحامي وأدائه المهني، لأداء مقتضيات الأمانة التي وكلت إليه، وهذه القواعد تمثل مجموعة تتساند إلى بعضها لتقيم وبحث مدونة السلوك المهني بغية الحفاظ على أداء وتتقاليد المحاماة لتكون كما يفترض بها أن تكون في مكانتها الطبيعية في منظومة العدالة وفي عين المجتمع بأسره.

وأشار: "مدونة السلوك المهني ليست مجرد قواعد ابتدعها أحد، وإنما هي تدوين لأصول استقرت ولا يرتجى منها التلويح بعقاب وإنما يرتجي منها الوعي بما تحمله من معاني نبيلة وأعراف أصيلة، مستندة إلى أصل من الدستور والقانون".

ولفت: "كما تم إقران مدونة السلوك بجزاءات على المحامين المخالفين، لا تخرج عن إطار ما حدده القانون، بهدف التنظيم وتطبيق القواعد القانونية".

وتأتي المدونة، تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٦٢ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة والتي تنص على أن «ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.

ومع مراعاة الأحكام الخاصة بمحامي الإدارات القانونية وشركات القطاع العام والموسسات الصحفية بقانون المحاماة المصري الواردة بمادتيه السابعة والثامنة؛ تسري نصوص هذه المدونة على جميع المحامين المدرجين بجداول المشتغلين على اختلاف درجاتهم بالنقابة العامة للمحامين من المحامين المزاولين للمهنة على استقلال بمكاتب وشركات المحاماة ومحامي الادارات القانونية الوارد ذكرهم بهذه المادة.