رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 اختصاصات للجمعيات العمومية العادية للهيئات الشبابية

مجلس النواب
مجلس النواب

ألزم قانون الهيئات الشبابية الجديد، كافة الهيئات القائمة وقت العمل بأحكامه، بتوفيق أوضاعها دون رسوم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن والا اعتبرت الهيئة، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
ويقصد بالهيئات الشبابية، كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة.
ونص القانون على أن يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة.
وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عادياً مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها ان تعقد اجتماعا غير عادى وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الشبابية.
وتنص المادة 11 من القانون على أن تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:
- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
- انتخاب مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير.
- النظر فى الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة.
- الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال.