رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حرمان 4 أعوام.. آليات إسقاط عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الشبابية

مجلس النواب
مجلس النواب

ألزم قانون الهيئات الشبابية الجديد، كافة الهيئات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

ونص القانون على أن يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة.

تختص الجمعية العمومية غير العادية بإسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأي من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .

أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الإسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس، وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.

كما تختص الجمعية العمومية بإلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة، وكذلك البت في الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال.