رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني يتقدم بقانون جديد لتغليظ عقوبة التسول شريطة توفير فرص عمل لهم

النائب عادل عامر
النائب عادل عامر

أعلن النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، عن تقدمه مع بداية دور الانعقاد القادم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التسول الصادر برقم 49 لسنة 1933، مشيرًا إلى أن هذا القانون قديم للغاية ولا يتناسب مع تطور العصر ولا يردع من يمتهنون التسول كحرفة عائلية، حيث ينص القانون على أن من يضبط يتسول يحبس من شهر لـ3 أشهر ولذلك فهو لا يحقق الردع الحقيقي في مقابل الأرباح التى يحققها التسول.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور“ إلى أن مقترحه يتضمن إيجاب البديل لمن يمتهنون التسول بحيث توفر الدولة لهم تدريبات يتمكنوا من خلالها العمل وتوفر لهم مشاريع متناهية الصغر لمن ليس لهم مصدر دخل لسد الثغرات أمامهم ومنعهم من التسول وفي الوقت نفسه تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير لقمة عيش للبسطاء، مؤكدًا أن القيادة السياسية تسعى لبناء جمهورية جديدة متطورة وراقية ولا ينبغي أن يكون فيها تسول أو محتاج لذلك فإن الدولة وفرت ضمن مبادرتها الإنسانية ”حياة كريمة" تدريبات ومشاريع صغيرة للمتعطلين وهو ما يجب أن يتم في كافة أنحاء الجمهورية وليس في القرى فحسب.

وأكد عامر، أن التسول جريمة لا تتوقف عن حد استعطاف المواطنين ولكن قد يتصل بها عدة جرائم اجتماعية خطيرة كالسرقة أو خطف الأطفال لذلك ينبغي مواجهتها بشتى السبل الممكنة، وتغليظ عقوبة التسول لتردع كل من يحاول أن يمتهن التسول بحيث تكون العقوبة لمن يضبط يتسول بالحبس سنة وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

وينص قانون مكافحة التسول رقم 49 لسنة 1933 على “أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره ثمانية عشرة سنة أو أكثر متسولا في الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شئ”.

كما عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبنية في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

ويعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

ويعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.