رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشافات وأدوات كهربائية.. تجديد حبس شاب سرق محتويات مسجد في 15 مايو

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس شاب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة محتويات مسجد.

كانت تمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو برئاسة الرائد أحمد ماضي، من القبض على لص سرق كشافات وأدوات كهربائية من داخل مسجد.

ورد بلاغ للنقيب محمد يحيى، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، من مسئول أحد المساجد، بدائرة القسم، باكتشافهم سرقة كشافات وأدوات كهربائية. 

وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل يدعى "إبراهيم"، 27 سنة. 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وعثر بحوزته على المسروقات. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 - الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.