رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ضبط المتهمين.. الأمن يكشف ملابسات سرقة سائق بالإكراه في «صحراوي أسيوط»

سطو مسلح
سطو مسلح

كشفت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات واقعة السطو المسلح على سائق على طريق صحراوي أسيوط، بعد التوصل لهوية المتهمين وضبطهما.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، يفيد فيه أنه حال قيادته سيارة نقل بمقطورة مُحملة بالرمال وسيره بالطريق الصحراوي الشرقى القديم، استوقفه مجهولان يستقلان دراجة نارية ، بدون لوحات معدنية، وأطلق أحدهما عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته تجاه إطار السيارة واستوليا منه على "مبلغ مالي، هاتف محمول".

- نتائج التحريات وجهود فريق البحث 

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط عن تحديد مرتكبي الواقعة شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية، و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستولى عليه.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، "بندقية آلية"والدراجة النارية وأضافاً بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق. 

 

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.