رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للعمل كمدرب طيران.. بيانات يجب الاحتفاظ بها للحصول على الإجازة؟

التدريب على الطيران
التدريب على الطيران

حدد قانون تنظيم الطيران المدني الذي عدل البرلمان السابق بعض أحكامه، شروط الحصول على رخصة لتدريب الأخرين على قيادة الطائرات.

بداية ألزم القانون كل طاقم قيادة مسجلة فى الدولة، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل، سواء لتعليم الطيران أو اتمام اختباراته أو لاستصدار احدى اجازاته، أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل طيران شخصى، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطة الطيران المدنى ، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف فى شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات.
 

شروط ممارسة  تعليم الطيران:

حظر القانون على أى شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على إجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على إجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطة الطيران المدنى أو معتمدة منها، تخوله الحق فى العمل كقائد الطائرة للأغراض وفى الأحوال التى يقوم بالتدريب فيها، وما لم تتضمن هذه الاجازة اثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب، ويضع الوزير المختص شروط منح أو اعتماد اجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطة الطيران المدنى.
شروط خاصة بمعاهد ونوادى الطيران:

يختص وزير الطيران يإصدار القرارات المنظمة لإنشاء وتشغيل معاهد ونوادى الطيران، والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة أنشطتها.

ولا يجوز لأى معهد أو ناد أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أى نشاط جوى آخر ألا بموجب ترخيص من سلطة الطيران المدنى ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق لهذه السلطات ايقاف أو سحب الترخيص فى حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

جدير بالذكر أن أحكام هذا القانون تسرى على ما يأتى:

- أنشطة الطيران المدنى فى الدولة بما فى ذلك المطارات المدنية وأراضى النزول، والطائرات المدنية وطائرات الدولة والمركبات الهوائية الأخرى.

- الطائرات المدنية المصرية خارج إقليم الدولة بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التى تباشر نشاطها فيها.

وللوزير المختص عند الضرورة إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.

ولا تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها لأغراض الطيران المدنى وبما لا يتعارض مع الاستخدام العسكرى ومقتضيات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة، كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية وكذا طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية.