رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ادعت توفير فرص عمل.. سيدة تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

سيدة تنصب
سيدة تنصب

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهمة بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج في محافظة الغربية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء علاء عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من أحد المواطنين وآخران بقيام شخصان بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية.

فيما أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وأحد الأشخاص مقيم بذات العنوان وحالياً متواجد بإحدى الدول، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول، وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالى من المبلغين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهمة الأولى، وأقرت بارتكابها الواقعة، ما أسفر عنه اتخاذ الإجراءات القانونية، ثم العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

عقوبة النصب والاحتيال

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".