رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

9 أسباب لفصل العامل دون الحصول على مستحقاته المالية

شعبان خليفة أمين
شعبان خليفة أمين عمال وفلاحين حزب المحافظين

قال شعبان خليفة، أمين عمال وفلاحين حزب المحافظين، إن قطاع العمال بالحزب يهدف بشكل دائم إلى تثقيف العمال وتوعيتهم بقانون العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

أضاف خليفة، أن من أسباب فصل العامل بدون الحصول على مستحقاته المالية ما ورد بالفصل الثاني، باب التحقيق مع العمال ومساءلتهم، في المادة (69) من قانون العمل 12 لسنة 2003.

أوضح أمين عمال وفلاحين حزب المحافظين 9 بنود بحسب القانون في حال ارتكابها العامل يتعرض للفصل من عمله دون حصوله على أي مستحقات، كالتالي:

وبحسب المادة 69 من القانون: لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

۱ – إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

۲ – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة، بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

۳ – إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

٥ – إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
٦ – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

۷ – إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

۸ – إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

۹ – إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون.