رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف حدد قانون الاتصالات الضوابط اللازمة لحماية العقارات وساكنيها؟

ابراج الاتصالات
ابراج الاتصالات

حدد قانون الاتصالات الذي عدله البرلمان السابق، الضوابط اللازمة لحماية العقارات وساكنيها حال نزع ملكيتها للمنفعة العامة لصالح خدمات الاتصالات، أو توصيل  أي خدمة لأحد وحدات المبني، موضحًا حقوق المالك وحدوده وحقوق المؤجرين. 
بداية حظر القانون على مالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض دون مبرر مشروع على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات، وذلك  مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
وأجاز القانون إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية ، داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها، وذلك بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، فيما أكد القانون على وجوب وقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
ووفقًا للقانون يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال السابق ذكرها، مع مراعاة تنفيذها على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
وفي السياق حظر القانون على الجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يتجاوز ارتفاعها خمسين مترًا أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز القومي للاتصالات، مع التزامها  بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور.
كما شدد القانون على ترك مسافة خالية من المباني حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض، وهو ما يسري على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص.
يأتي هذا فيما يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.