رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى شكل شهادات.. كيف تصدر «المالية» الصكوك السيادية وفقًا للقانون الجديد؟

مجلس النواب
مجلس النواب

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 138 لسنة 2021، بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ويستهدف القانون الجديد توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، وبهذا يصبح القانون داعما للاستثمار، من خلال تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

وحدد القانون للجهة المصدرة (وزارة المالية) دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها الشرعية وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه الحصيلة.

وتصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته، وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو العملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

كما تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية، مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، ولا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

وأجاز القانون لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها.