رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عصابة لتجارة العملة وجمع مدخرات المصريين في الخارج

ضبط
ضبط

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 أشخاص، اثنين منهم "يعملان بإحدى الدول" – جميعهم مقيمين بمحافظة المنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق.

 يتمثل فى قيام الإثنان اللذان يعملان بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية  وإرسالها للشخصين الآخرين داخل البلاد من خلال حوالات بريدية أو رفقة المصريين العائدين للبلاد، حيث يقوما بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن، اليوم السبت، ضبط اثنين من المتهمين "مقيمان بالبلاد" وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 3 ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.