رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهالى نبروه يسلمون لصًا سرق «حلق» من طفلة بالدقهلية

حبس
حبس

نجح أهالى قرية الدروتين، التابعة لمركز نبروه بنطاق مديرية أمن الدقهلية في ضبط لص حاول سرقة طفلة صغيرة بعد الاقتراب منها ومحاولة سرقة قرطها الذهبي فتجمع أهالي القرية، وتمكنوا من ضبط اللص وتسليمه للشرطة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من المدعو "ع" 35 سنة، عامل ومقيم بقرية الدروتين، بدائرة المركز.

بسؤال والد الطفلة في محضر الشرطة، قرر قيام اللص باستيقاف ابنته، 4 سنوات، حال سيرها بأحد شوارع القرية، وجذب القرط الذهبي من أذنها اليمنى، وباستغاثة ابنته قام بمساعدة الأهالي بضبطه والقرط الذهبي بحوزته، وتم استدعاء الشرطة وتسليم اللص.

بمواجهة المتهم، اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، وتبين إصابته بكدمات بسيطة بالوجه، وأضاف بأن إصابته حدثت حال إمساك الأهالي به، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في حدوث إصابته، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7947 جنح مركز نبروه، لسنة 2021، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الشروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.