رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصديق الرئيس.. ننشر نص قانون الصكوك السيادية

مجلس النواب
مجلس النواب

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، ونشر القانون  في الجريدة الرسمية.

وجاءت تفاصيل القانون كالتالي: 

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

أما الأحكام العامة الخاصة بالقانون جاءت كالتالي: 

مادة (1) 

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الجهة المصدرة: وزارة المالية

الوزير المختص: وزير المالية

الأوراق المالية الحكومية: وهى الوثائق التى تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة أو تنظيم إدارة الدين الحكومى، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية وتمكن الجهة المصدرة من جميع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقًا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.

الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثين عامًا وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.

 

الأصول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.

 

حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.

 

عقد الإصدار: العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقًا لأحكام هذا القانون وتقره لجنة الرقابة وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وأحالها وإمكان تداولها واستردادها.

 

شركة التصكيك السيادى: شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية،ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية كاملة.

 

التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.

 

تداول الصكوك السيادية: التعاملات على الصكوك السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية كافة.

 

القيمة الإسمية: القيمة التى تطرح بها الصكوك عن الإصدار.

 

القيمة السوقية/ قيمة الصكوك السيادية بسوق التداول التى تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق.

 

القيمة الاستردادية: القيمة التى تستحق لمالكى الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائى أو عند تاريخ السداد المعجل، وتحدد طريقة حسابها فى نشرة الإصدار.

 

نشرة الإصدار: وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار  الصكوك السيادية والجهة المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلا أو فى نهاية مدة الصك.

 

العائد: المدفوعات الدورية التى تؤدى لمالكي الصكوك السيادية كالإيجار، أو هامش الربح، على نحو ما يرد نشرة الإصدار.

 

عمر الصك: الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ بتاريخ الإصدار وتنتهى بتاريخ الاستحقاق بما لا يزيد ثلاثين عامًا.

 

اللجنة العليا للتقييم: لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.

 

مادة( 2)

 

للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها الشرعية وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه الحصيلة.

 

مادة (3)

 

تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته، وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو العملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

 

مادة (4)

 

تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

 

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

 

مادة (5)

 

يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط به من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية  أو خارجها.

 

مادة 6

 

تسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

 

مادة (7)

 

لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع الأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك السيادية ما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة (8)

 

تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية.

 

مادة( 9)

 

تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها أو تداولها بأى من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

 

مادة (10)

 

عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره، ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار.