رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 215 طن مواد مجهولة في مصنعين بالجيزة وشركات بدون ترخيص

المصنع
المصنع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من مداهمة مصانع عشوائية  وعدد من الشركات الغير مرخصة  والتحفظ على مواد خام مجهولة المصدر في محافظة الجيزة.

تفاصيل مداهمة مصانع عشوائية في الجيزة 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع المستلزمات الطبية والكمامات والمخلفات البلاستيكية والمبيدات والمخصبات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة والتى تُنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة الجيزة.   

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط مصنعين، 3 شركات عشوائية بدون ترخيص؛ لتصنيع المستلزمات والكمامات الطبية والمخلفات البلاستيكية والمبيدات والمخصبات الزراعية.

وضبط المديرون المسؤولون عنهم بدائرة قسم شرطة أكتوبر بالجيزة بإجمالى مضبوطات بلغت “215 طن مواد خام لرولات بلاستيك مجهولة المصدر، 5  طن منتج نهائى لأكياس بلاستيكية منسوبة لشركات وهمية، 1000 قطعة كمامة مجهولة المصدر، 10 طن مواد خام كيميائية سائلة، وبودرة مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع المخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة، 15 طن منتج  نهائي مبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة”.

عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

وحدد القانون حالات الغش في الحالات التالية: 

• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تصبح العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشيء، أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته، أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه”.