رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مداهمة ورشة أسلحة نارية بأسوان وضبط المتهمين وأدوات التصنيع

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لإدارته ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بأسوان، حيث أكدت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسوان، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

تفاصيل ضبط ورشة سلاح فى أسوان 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني- الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة معدلة- 14 طبنجة محدثة صوت- 10 بنادق ضغط هواء- مسدس ضغط هواء- 250 طلقة صوت- 6 خزن- أجزاء أسلحة)، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية.

عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

عقوبة استيراد الأسلحة دون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.