رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحت ستار جلسات المساج.. حبس عاطل وسيدة روجا للدعارة «أونلاين» بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل وسيدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بإنشاء حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعى للإعلان عن جلسات "مساج" واستخدامها لإقامة علاقات منافية للآداب نظير مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على هواتف المحمول لفحصها.

و كان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، يفيد بوجود حساب على أحد مواقع التواصل الإجتماعي للإعلان عن جلسات "مساج" تتطور لإقامة علاقات منافية للآداب نظير مبالغ مالية.

- تفاصيل البلاغ

تم تشكيل فريق بحث توصل إلى قيام عاطل، مقيم بالبحيرة، وبصحبته إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية، حال قيام الأول بتسهيل استغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة سيدى جابر مقابل مبالغ مالية.

 تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 3 هاتف محمول ومظروف بداخله صور لمحادثات الإتفاق على نشاطهما الآثم، بمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون الى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة"