رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة للجنايات

الامن
الامن

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، بإحالة المتهمين بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة، لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين "عفاف. م"، "ندى. إ"، "ريهام. م"، "كريم. ع"، أقروا بإدارتهن شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة مقابل 2000 جنيه في الليلة الواحدة، واستدراج راغبي المتعة عن طريق عدد من الصفحات الوهمية على فيسبوك وتطبيق "لايت سي"، ويقوم المتهم الرابع باستقبالهم وتوصيلهم إلى الشقة محل الواقعة.

كما أقر المتهمون بأن المتهم الرابع يحضر لهم عددًا من راغبي المتعة غير المصريين بمقابل مادي كبير يصل لـ500 دولار في الليلة، بالإضافة إلى الهدايا القيمة والغالية الثمن، وأضاف المتهمون بمحاولتهم إدارة شقة بمنطقة شعبية من قبل لكنهم فشلوا وطردوا منها، كما عثر بحوزتهم على عدد من الفيديوهات التي تثبت ارتكابهم للأعمال المنافية للآداب.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات تفيد بقيام عدد من السيدات بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.