رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية مواد «البلطجة» بقانون العقوبات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم  الأحد، دعوى تطالب بعدم دستورية المادتين 375 و375 مكررًا، من قانون العقوبات المضافة بقانون رقم 7 لسنة 2011، والتي يطلق عليها مواد البلطجة.

عقوبة البلطجة 

وتنص المادة في مضمونها، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وكان الهدف من ذلك الترويع أو التخويف بإلحاق أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

أو ما في مضمونه تكديرا للأمن أو السلم العام، أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

تجريم البلطجة في قانون العقوبات 

يذكر أن المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم 10 لسنة 2011 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات.