رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عصابة بتهمة سرقة هاتف محمول من طالبة بأكتوبر إلى الجنايات

عصابة بتهمة سرقة
عصابة بتهمة سرقة هاتف محمول

أحالت النيابة العامة تاجر وطالبة ثانوي، إلى المحاكمة أمام الجنايات بتهمة سرقة هاتف محمول وأموال بحوزة طالبة كرها عنها بمنطقة أكتوبر، فى القضية رقم ۱۴5۷ لسنة ۲۰۴۰ جنایات حدائق أكتوبر، المقيدة برقم 2216 لسنة 2020 كلى نيابة السادس من أكتوبر.

وجاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. ص" 28 عام - تاجر ملابس – و"و أ" ۱۷ عاما - طالبة بالصف الثاني الثانوي -  لأنه في يوم ۲۰۲۰/۸/۲ بدائرة قسم حدائق أكتوبر محافظة الجيزة سرقا الأموال المنقولة والمشغولات الذهبية والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدرة بالأوراق والمملوكين للمجني عليها الطفلة "ر ع" كرها عنها.

وأضاف قرار الإحالة أنه نفاذا لذلك الغرض حازا وأحرزا في سبيل الوصول لغايتهما سلاحا أبيضا سكين- تالي الوصف وأبان تواجدها رفقتهما بالسيارة محل قيادة المتهم الأول أشهر الأخير السلاح الأبيض المار بيانه في مواجهتها في حضور الثانية متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على ما سلف حال کون ذلك بالطريق العام ليلا.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين حازا وأحرزا بغير مسوي من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحا أبيضا - سكين - لتسهيل ارتكابهما جريمتهما مناط الاتهام عاليه على النحو المبين بالأوراق.

عقوبة السرقة

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.