رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 10 سنوات لـ «نباش» خطف طفلُا بالإكراه وهتك عرضه بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل قمامة "نباش" بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بخطف وهتك عرض طفل، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفي الصحن، وأحمد محمود عرض، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية رقم 8848 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية،  إخطارا من مأمور قسم المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغ من والدة المجني عليه، بقيام المتهم بخطف نجلها وهتك عرضه بدائرة القسم.

نتائج التحريات

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، قيام المتهم "ر.ح.ا"، عامل قمامة "نباش"، بخطف المجني عليه الطفل "ي.ن.ع"، أثناء وجوده بالطريق  العام أمام محل سكنه، كرها عنه مهددا إياه بسلاح أبيض، داخل سيارة كارو، إلى أحد الأماكن وقام بتهديده وحسر ملابسه لهتك عرضه وتلامس بجسده، واستغاث الطفل بالمارة الذين قاموا  بالإمساك بالمتهم وتسليمه إلى الشرطة، تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة ، بارتكاب الواقعة، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

عقوبة الاغتصاب وهتك العرض

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم تبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".