رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 شروط للحصول على برامج الحوافز الممنوحة بقانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

ساهم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي أقره مجلس النواب العام الماضي، وصدق عليه رئيس الجمهورية، في إعطاء دفعة جديدة لقطاع المشروعات في مصر، لاسيما مساهمته في تعزيز وتنمية المشروعات التي حدت من البطالة وخلق فرص عمل جديدة لدى العديد من الشباب، والتي انعكست على عجلة التنمية الاقتصادية.

وحاول القانون الجديد معالجة كافة السلبيات وأوجه القصور التي واجهت العديد من المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل في هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات.

فالقانون الجديد يستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، بجاني تيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، مع منح العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وحدد القانون عدد من الشروط للاستفادة ببرامج الحوافز التي منحها هذا القانون فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

1- أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقداً.

2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع.

4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

ولأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقاً للقواعد والحدود والضوابط التى يُقرها مجلس الإدارة.