رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص التحريات فى اتهام بائع بالاتجار ب«الحشيش» بالقاهرة

الحشيش
الحشيش

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام بائع ، بالاتجار في المواد المخدرة وضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بمنطقة قصر النيل.

 

وجاء بأقوال، معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل ، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتیش شخص المتهم لتحريات دلت علي قيامه بالاتجار في الجواهر المخدرة انتقل لمكان تواجده فأبصره مستقلا دراجة بخارية دون لوحات معدنية فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي اثني عشر قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال فضبطهم.

 

 بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة الإتجار في الجوهر المخدر والهاتف الجوال للتواصل مع عملائه والدراجة البخارية.

 

كان قد أحالت النيابة العامة بوسط القاهرة، بائع إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليه متلبسًا بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها.

 

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ويعمل بائع، له معلومات جنائية، أثناء استقلاله إحدى الدراجات البخارية ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي- هاتف جوال).

 

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

حدد القانون 182 لسنة 1960، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».