رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ«كسر الزجاج».. ضبط عاطل تخصص فى سرقة محتويات السيارات بحدائق القبة

حبس
حبس

القى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ،  القبض على أحد الأشخاص بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، لقيامه بارتكاب جرائم سرقة السيارات ومحتوياتها بأسلوب "كسر الزجاج". 

تفاصيل ضبط لص سرقة سيارات حدائق القبة 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل السيارات  بأسلوب " كسر الزجاج  " , وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (5) حوادث سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب  ، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية " ( 4 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة) ، وبحوزتهم عدد (4) كاسيت سيارة أقروا بالتحصل عليها من المتهم المضبوط، وأنها من متحصلات وقائع سرقة أخرى ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.