رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عاطل انتحل صفة شرطى لسرقة المواطنين بالإكراه فى شبرا

ضبط عاطل
ضبط عاطل

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط عاطل، لانتحاله صفة رجل شرطة، واستيلائه على بضائع من شركة بشبرا مصر، أن المتهم "مسجل خطر" اعتاد انتحال صفة شرطي لسرقة المواطنين بالإكراه عن طريق تزوير كروت شخصية مدون عليها رتبة شرطية، لتأمر النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة شبرا، بلاغًا من صاحب شركة، مقيم بدائرة القسم بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاص سبق أن تعرف عليه، وادعى أنه رجل شرطة، وقيامه بالحصول على بعض البضائع من الشركة ملكه دون سداد قيمتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على بعض البضائع المستولى عليها، وأدوات يستخدمها فى نشاطه الإجرامى، مجموعة من الكروت الشخصية مدون عليها اسم أحد الأشخاص بالصفة المنتحلة.

 بمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة، باستخدام المضبوطات حيازته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال الصفة 

حدد قانون العقوبات وتحديدًا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".