رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات الرقابة على أموال البنوك لاعتماد الأرباح وتوزيعها على المساهمين

ارباح البنوك
ارباح البنوك

حدد  قانون البنوك الجديد الصادر برقم 194 لسنة 2020 الإجراءات الواجب اتباعها في الرقابة على حسابات البنوك، كخطوة لإقرار الأرباح التي حققتها وتوزيعها على المساهمين.  

وفي هذا الإطار منح القانون الجهاز المركزى للمحاسبات الحق في  مراجعة حسابات البنك، وذلك من خلال مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي .

وحدد القانون عددا من المحاذير على مراقبي الحسابات، أولها عدم جواز قيام المراقب الواحد بمراجعة حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت، كما لا يجوز له أيضًا أن يكون مساهماً في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له.

وفي السياق ألزم القانون البنك بأن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ تعيينهما، فيما يحق لمحافظ المركزي ، للأسباب التي يراها،  أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة، يتحمل المركزي أتعابها.

وتنظيمًا لعمل مراقبي الحسابات الزمهم القانون بأن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقاً للقانون، ولمعايير المراجعة المصرية، والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة  المركزي، على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنوك أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له. 

كما ألزمهما بأن يرسلا إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وتقريرا تفصیلی متضمناً ما يأتي:

- أسلوب تقييم أصول البنك ، وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .

-  مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بجميع مستوياته .

-  مدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول وكذلك أي التزامات قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد .

-  أي معايير أو ضوابط رقابية يرى البنك المركزي أن يتحقق مراقبا الحسابات منها .

وفي ذات السياق قضى القانون بعدم جواز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقي ملاحظات البنك المركزي على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية.

بينما الزم محافظ البنك المركزي بأن يصدر قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب في الأرباح وذلك إذا تبين وجود نقص في المخصصات ، أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر ، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير مراقب الحسابات له تأثير مهم على الأرياح القابلة للتوزيع ، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم تقرير مراقبي الحسابات ومرفقاته. 

كما أجاز لمحافظ  المركزي، إلزام البنك بزيادة رأس المال أو بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة قبل توزيع الأرباح بما يتماشى مع متطلبات كفاية رأس المال والملاءة المالية ، وذلك طبقاً للضوابط والشروط التي يصدرها مجلس إدارة المركزي.  

فيما ألزم مراقبي الحسابات  بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية:

  • الوقوف على أي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك.
  • قیام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة البنك أو سمعته.
  • وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية.