رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار بشأن البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر علي حسين المقيم بالولايات المتحدة

اليوتيوبر علي حسين
اليوتيوبر علي حسين

قررت جهات التحقيق، إحالة البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر علي حسين حسين المقيم بأمريكا، إلى نيابة أمن الدولة العليا لفتح التحقيق في البلاغ.

تفاصيل البلاغ 

وقدم أيمن محفوظ، المحامي، بلاغًا للنائب العام بإدراج المصري المقيم بأمريكا علي حسين مهدي، على قوائم الإرهاب؛ بسبب الاستقواء بالإدارة الأمريكية والتحريض على العنف ضد الإعلاميين، من خلال فيديوهات يبثها على  تطبيق "يوتيوب"، خدمة لأهداف الجماعة المحظورة.

وأشار محفوظ في بلاغه، إلى أنه “ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة من الخونة، وآخرهم المدعو علي حسين مهدي، المقيم بأمريكا، والذي كغيره من بهلوانات الإخوان، وتشجيع فكرة الاستقواء بالخارج والتحريض على العنف ضد إعلاميين مصريين وهما نشأت الديهي وأحمد موسى، من خلال بث على يوتيوب، حينما طالب الإدارة الأمريكية بفرض تدخل سافر ضد الحكومة المصرية لخدمة الجماعة المحظورة، وما فعله هذا الخائن علي حسين مهدي، قد تعدى حدود النقد إلى العمالة والتحريض على مؤسسات الدولة والإعلاميين المصريين”.

وطالب بإدراج المشكو في حقه في قوائم الإرهاب لدعمه الكيانات الإرهابية والتحريض على العنف والاستقواء بالإدارة الأمريكية ضد وطنه، ووضعه على قوائم الترقب وإرسال مذكرة للإنتربول الدولي لتسليمه للسلطات المصرية لما نسب إليه من اتهامات، واتخاذ اللازم قانونا.

قانون الإرهاب 

يذكر أن  قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

وشرح القانون أن الجماعة الإرهابية هي كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

و الإرهابي هو  كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

و الجريمة الإرهابية هي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.