رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متى يسقط حق المُؤمن عليه في تعويض البطالة؟.. قانون التأمينات يجيب

صرف تعويض
صرف تعويض

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عدة حالات يسقط فيها يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة وهي :

 

1-    إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:‌ أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة، و‌ أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية، و‌أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.

2-    إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3-    إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

4-    إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.

5-    إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.

6-    إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

 

كما يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات التالية:

 

1-    إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلاً فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

2-    إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

3-    إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

4-    إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

5-    إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة.

ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

وفي حالة قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.

و في ضوء النتيجة التي ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتى:

1-    صرف التعويض المستحق متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب.

2-    استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.