رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن يحل لغز تسمم 3 أطفال ووالدهم: «الأم وعشيقها وضعا سمًا فى العصير»

أجهزة الامن
أجهزة الامن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، من حل لغز غموض وفاة 3 أشقاء وإصابة والدهم بالتسمم بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط، حيث توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الزوجة وسائقًا متهمان بقتل 3 أطفال وإصابة زوجها بالتسمم بمركز فرشوط بقنا.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى ارتباط زوجة المصاب (26 سنة - ربة منزل) بعلاقة عاطفية مع سائق 26 سنة، جرى ضبطهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بقنا.

وبمواجهتهما اعترفا، وأضاف المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة واتفاقهما على التخلص من زوجها وأولادها، وفـي سبيل ذلك أحضر مادة سامة ووضعها في 4 عبوات عصير، وأعطاها للمتهمة والتي قدمتها للمجني عليهم (زوجها وأبناءها)، وإيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصيرًا فاسدًا، بمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني أيدت ذلك، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية. 


الفرق بين القتل العمد والقتل المفضي للموت

يخلط الكثيرون بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت، لأن كليهما يؤدي إلى إزهاق الروح.

يقول أحمد السقا المحامى، إن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجانى إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.

وأضاف السقا، أن قاضى الموضوع من شأنه توافر نية القتل أو انتفائها، فهى أمر خفى وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه.

وأشار السقا، إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أو كانت تنفيذًا لغرضى إرهابى، لافتًا إلى أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأضاف أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلي الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجانى بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت، وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أو السجن المشدد الذى قد يصل إلى خمسة عشرة عامًا إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى.