رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط سائق سرق حقائب سيدة بها مشغولات ذهبية في مصر القديمة

ضبط سائق
ضبط سائق

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق، لقيامه بسرقة حقائب بداخلها مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من سيدة أثناء تواجدها في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وحرر محضر بالواقعة. 

- تفاصيل الواقعة

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، بأنها عقب استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب، من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة لتوصيلها لمحل إقامتها بدائرة القسم، قام قائد السيارة بوضع الحقائب الخاصة بها داخل حقيبة السيارة، وعقب نزولها اكتشفت سرقة (2 ساعة يد حريمي - مشغولات ذهبية - مجموعة من العطور -متعلقات شخصية ) من داخل الحقائب الخاصة بها واتهمت قائد السيارة بارتكاب الواقعة .

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك زوجة أحد الأشخاص، سائق بالشركة المشار إليها ، مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها ، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.