رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شعر بهما أثناء السرقة.. حبس عاطلين قتلا خفيرا بـ «شومة» في الإسكندرية

حبس  متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطلين لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل خفير شركة أثناء كشف أمرهما عقب سرقتهما سيارة تابعة للشركة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة. 

 - تفاصيل البلاغ

و تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة خفير بشركة انشاءات  "معين حراسة على جراج وورش"، مقيم بدائرة قسم سيدى جابر، مسجاة على ظهرها بأرض الشركة من الداخل ومكبل اليدين من الخلف وبها جروح ووجود جميع متعلقاته عدا هاتفه المحمول، واكتشاف سرقة سيارة ربع نقل ملك الشركة، وجهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة من داخل جراج الشركة.

- تشكيل فريق بحث لبحث ملابسات الواقعة

علي الفور تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، كشفت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "أحدهما نجل خفير قطعة أرض مجاورة لمحل البلاغ".

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا أنه عقب قيامهما بالدلوف للجراج محل البلاغ شعر بهما المجنى عليه، فتعديا عليه بالضرب بعصا "شومة" حتى فارق الحياة، واستوليا على المسروقات، كما أرشدا عن الهاتف والسيارة، وأضافا أنهما قاما بتخلصهما من جهاز DVR ، بإلقائه بأحد المصارف المائية حتي لا يتم اكتشاف امرهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 - عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.