رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز نجل برلمانى وشقيقه فى واقعة إطلاق نار على مواطن بدار السلام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بدار السلام حجز نجل برلماني وشقيقه لاتهامهما بإصابة شخص بطلق ناري في منطقة دار السلام.

وبيّنت التحريات الأولية أن الواقعة كانت بسبب مُشادة كلامية في الشارع، ولاذ نجل البرلماني بالهرب عقب ارتكاب الواقعة، لكن رجال المباحث تمكنوا من ضبط شقيق البرلماني، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكلفت مباحث القاهرة بسرعة القبض على المتهم المُتورط في إطلاق النيران، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت مباحث دار السلام إخطارًا من مستشفى دار السلام العام يفيد باستقبال مواطن يدعى "حسين ا"، مصابا بطلق ناري، وبيّن الفحص المبدئي وسؤال شهود عيان نُشوب مُشادة كلامية بين الضحية وشخص آخر يدعى "ا.ع"، وقام الثاني بإصابة المجني عليه بطلق ناري، وحُرر محضر بالواقعة.

ونصت المادة 46 على أنه: يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.