رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس راكبين حاولا تهريب سلاح ناري ومخدرات بمطار القاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، تجديد حبس راكبين حاولا تهريب سلاح ناري ومواد مخدرة بمطار القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.

والبداية عندما أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طبنجة وأقراص ترامادول مخدر وحشيش وزيت ماريجوانا، مع راكبين قادمين من فرنسا وأمريكا، أخفاها بين طيات ملابسهما في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من باريس اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير ادارة الجمارك في راكب، وقام كل من تونى فكرى وخالد محمد مأمورا الجمارك بفحص الحقائب علي جهاز الكشف بالأشعة، وتأكد وجود جسم يشبه الطبنجة.

قام هانى محمود مأمور الجمرك تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب، وتم العثور علي طبنجة و50 طلقة، و١٥ شريط ترامادول باجمالى ٢٢٥ قرصا وقطعتين من الحشيش.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من واشنطن، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمرك في راكب أمريكي، وبفحص حقائبك علب الجهاز بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمارك، عثر عماد صلاح مأمور الجمرك علي 137 جراما من الحلوى تحتوى على مواد مخدرة، و21 قرص اكستازى المخدر، و13 زجاجة بها زيت الماريجوانا.

وأمر عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين، وتحرير محضر ضبط لكل منهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.


عقوبة الاتجار بالمخدرات 


نصت المادة رقم 37 على «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».