رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«بالمطاوي».. التفاصيل الكاملة لاعتداء السكان على صاحب العمارة في البساتين

سكين
سكين

"كان كل همي أحمي العمارة من السرقة وأمنع أي حد يوقف تحت علشان ديلرات المخدرات بيتلموا عندنا".. كانت هذه  الجملة أسباب تمزيق جسد مهندس على يد جيرانه مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة استلزمت 300 غرزة طبية.

- بداية الواقعة

 

 بدأت الواقعة عندما اتفق عدد من ملاك العقارات على تركيب كاميرات مراقبة للحد من الوقوف أسفل المنازل من قبل "ديلرات" المخدرات، خاصة وأن الدولة تشجع المواطنين على تركيب تلك الكاميرات، وكذلك للحفاظ على المنزل من السرقة.

 

وبالفعل ركب المهندس هلال رمضان  الكاميرات في العقار ملكه،  ولكنه تفاجأ باعتراض بعض سكان العقار وهددوه وتعدوا عليه أثناء تركيب الكاميرات، وعندما تدخلت والدته على أسلوب التعامل تعدت عليها سيدة من الجيران.

- أقوال والدة المجني عليه

واستمعت النيابة العامة لأقوال السيدة "نادية"، 59 سنة، والدة المهندس "هلال"، والتي قالت، "إحدى السيدات تعدت علي وضربتني حينما حاول فني تركيب كاميرات بالعقار، واستنجدت بأبني وحينما وصل تعدوا عليه بالمطاوي والأسلحة البيضاء ومزقوا جسده".

 

وطالبت الحاجة "نادية"، والدة المهندس "هلال" بمحاسبة جيرانها الذين يرفضون تركيب الكاميرات لمنع وقوف تجار المخدرات أسفل المنزل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، بسبب ما قاموا به من تمزيق جسد نجلها بالأسلحة البيضاء، ولرد اعتبارنا بين أهالي الحي.

- عقوبة البلطجة

تضمنت المادة375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه, وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة, متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة،ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

47639-f13d84e3-1249-4ffd-8b58-623c9a6bb801
47639-f13d84e3-1249-4ffd-8b58-623c9a6bb801