رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عامل متهم بحيازة كمية من الحشيش بالسلام للمحاكمة العاجلة

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، اليوم الاثنين، إحالة عامل لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش قبل ترويجها على عملائه للمحاكمة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، من ضبط عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، حال إستقلاله سيارة أجرة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتفى محمول

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وأن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- حالات تخفيف العقوبة 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

- نوع وكمية المواد المضبوطة تحدد مدد العقوبة

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.