رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا قال أعضاء الهيئات البرلمانية عن مشروع قانون «تغليظ عقوبة التحرش»؟

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد وحاصل على تذكية أكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف إعلاميا بـ"قانون مواجهة التحرش".

 وأكد النائب النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدستور المصري حافظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف، لافتا إلى أن ظاهرة التحرش الجنسي غريبة على المجتمع المصري، حيث نعاني في الشارع من أمور تسئ للمرأة والمجتمع المصري وكان لابد من التدخل بتشريع لتشديد العقوبة على التحرش الجنسي.

وقال النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مشروع القانون يصب لصالح المجتمع المصري، بهدف المحافظة على تقاليده، مشيرًا إلى أن ظاهرة التحرش هي ظاهرة سلبية وتشكل عنف للمرأة ولابد من تشديد العقوبات عليها. 

وأشار النائب عبد المنعم إمام،  رئيس حزب العدل، إلى أن القانون خطوة على طريق طويل ويمثل انحياز وبادرة طيبة لمحاولة الاستجابة لكل ما يهم نساء مصر ومطالبا بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء في القانون. 

وأعرب "إمام"، عن أمله في أن يكون هذا القانون بادرة للنظر فى كل ما يتعلق بقضايا المرأة مثل الأحوال الشخصية. 

ونوهت النائبة هند حازم، بأن المرأة المصرية والأشخاص ذوى الإعاقة يعيشون أزهى عصورهم في عهد الرئيس السيسي، مضيفة "لا بُد أن يتم مضاعفة العقوبات في حالة التحرش للأشخاص ذوى الإعاقة". 

وأشادت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتحويل مشروع القانون جريمة التحرش من جنحة لجناية لما يمثله من ردع للجاني.

ويناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وكانت اللجنة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها يوم 27 يونيو الماضي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.