رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نظر دعوى بطلان قرار اللجنة الأوليمبية بحل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من هشام نصر سليمان رئيس اتحاد كرة اليد السابق، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 23 مارس 2021، من اللجنة الأولمبية المصرية، والمتضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد.

وذكر فى دعواه التى تحمل رقم 48015 لسنة 75، والمقامة ضد كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهم، أن قرار حل مجلس إدارة الاتحاد صدر بالمخالفة للدستور ولنصوص قانون الرياضة، مدعياً وجود مخالفات لدى الاتحاد دون بيان تلك المخالفات أو التحقيق.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أصدر في مارس الماضي، القرار رقم 5 لسنة 2021، الذي نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، وجاء في القرار أن ارتكاب مجلس الإجارة لعدد من المخالفات التي تستدعي حله منها عدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.

محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.