رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عنصر إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

الدراجات النارية
الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية وكذا ضبط إثنين من عملائه).


وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تم ضبط أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) أثناء إستقلاله دراجة نارية "مجهولة المصدر".

 

 بمناقشته اعترف بسرقتها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم بأسلوب (المفتاح المصطنع) .. وبإستدعاء مالكها تعرف على الدراجة وإتهمه بالسرقة .. وبتطوير مناقشة المتهم إعترف بقيامه بإرتكاب 15 واقعة سرقة دراجات نارية) وبإرشاده تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية " (عاطل ، ميكانيكى – مقيمان بمحافظة الجيزة ) وبإستدعاء مالكى الدراجات المستولى عليها تعرف كلٍ منهم على ما يخصه وإتهموه بالسرقة . 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية..

 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.