رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التأمينات» تلزم صاحب العمل بالتأمين على العامل لديه

التأمينات
التأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القانون 148 لسنة 2019 ولائحة التنفيذية ألزم صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه باستمارة «س» خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن الاستمارة «س» تمثل أهمية في حصول العامل على الحماية التأمينية كما أنها تؤثر في ربط المنشآة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.​

أما عن خطوات الخدمة أشارت الهيئة إلى أنها تتمثل في:-

تقديم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 (س1) من أصل وصورتين يدوياً (مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة) أو إلكترونياً عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به المستندات الآتية:

  1. صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن .​​
  2. صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل ( مهندس – طبيب – محام – محاسب ....إلخ)
  3. صورة بطاقة الرقم القومي.
  4. قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد
  5. إقرار استلام العمل إن وجد.
  6. صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
  7. بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق
  8. تقرير اللياقة الطبية علي النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
  9. إستمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه، وفقاً للنموذج رقـم (5) المرفق.
  10. يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لإتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.