رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على شروط تأسيس الجمعيات الأهلية وفقًا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 طريقة تأسيس الجمعيات الأهلية حيث نص على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تحدده مستوفيا جميع المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.

 واشترط القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرا ملائما لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.

كما يشترط  القانون في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بحسب الأحوال، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.

وأجاز قانون العمل الأهلي، لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.

وأجاز القانون كذلك للوزير المختص الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعتني بشئون أعضائها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وذلك بشرط المعاملة بالمثل .