رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة وحيدة للعفو عن مرتكبي الجرائم الإرهابية بقانون مكافحة الإرهاب

الإرهاب 
الإرهاب 

خول قانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم 94 لسنة 2015 والمعدل برقم 15 لسنة 2020 في الثالث من مارس 2020، للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر، من إبعاد الأجنبي عن البلاد أو حظر الإقامة في مكان مُعين أو في منطقة مُحددة، أو الإلزام بالإقامة في مكان مُعين أو حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، أو الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات مُعينة أو حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة مُحددة، أو حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، أو الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل. 

وفيما عدا التدبير الأول، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي جميع الحالات، يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.

 حالة وحيدة للعفو عن الإرهابي

 وفي حالة وحيدة أعفى القانون من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بمصادرة الأموال أو الأصول الأخرى والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج، فضلاً عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي, إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.