رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب سرينة السيارة.. مدرب سباحة وشقيقه يطعنان عامل نظافة في حلوان

طعن
طعن

أقدم مدرب سباحة وشقيقه بالاعتداء على عامل نظافة بسلاح أبيض، والشروع في قتله، أثناء قيامه بجمع القمامة بمدينة حلوان، بسبب اعتراضهما على استخدامه سرينة السيارة.

تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها استقبال المواطن "تامر مصطفى قطب"، 24 سنة، عامل نظافة، ومقيم بمدينة حلوان، مصابا بجرح طعني.

وبالانتقال لمحل البلاغ وعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بجمع القمامة شارع البراديزى تقاطع شارع راغب، اعترض الجناه على استخدام المجني عليه سرينة السيارة فقاما كل من الشقيقين "أمجد م أ" 22 سنة مدرب سباحة و"أدهم"، 18 سنة، طالب، بطعن الضحية بسلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

 

عقوبة الجرح والإيذاء والعاهة المستديمة فى القانون

حدد قانون العقوبات فى مواده عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، أو الناتج عن الإهمال أو الرعونة.

 

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .

كما قالت المادة  241  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.