رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عرضها «فيلم القرار».. أبرز جرائم الإرهابية ضد العدالة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

مع حلول الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو، عرض فيلم القرار، والذي يكشف ارتكاب الإخوان في عهد محمد مرسى جرائم ضد العدالة حيث حاصروا المحكمة الدستورية العليا في محاولة رخيصة لمنعها من الانعقاد حتى لا تصدر حكم بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذي فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

بالإضافة إلى جريمة حصار المحكمة الدستورية العليا فان الإخوان في إطار مخططهم لأخونة كل شيء في مصر فإنهم حاولوا خلال حكم "المعزول" فرض أجندتهم على القضاء من خلال تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص".  

وتأتي أحداث الاتحادية هي الكبرى التي راح ضحيتها الحسيني أبو ضيف واخرين، في هذا اليوم أطلقت الجماعة أول شرارات الإرهاب، حيث ظهر ما يسمى بالنفير العام داخل الجماعة لمواجهة المتظاهرين الذين خرجوا أمام قصر الاتحادية ضد الإعلان الدستوري، وحدث استخدام للسلاح ضد المعارضين مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارض.

وتتصل قضية الاتحادية بالإعلان الدستوري الذى أصدره مرسى نصب نفسه من خلالها الها فوق جميع السلطات، حيث حصن قراراته من الطعن عليها امام القضاء في انحراف غير مقبول بالسلطة من خلال النص على ان الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة.

ومنح مرسى لنفسه سلطات لم يحصل عليها أعتى الطغاة في النظم الديكتاتورية حيث نص الإعلان الدستوري على أنه لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

وكانت الأطماع الإخوانية في أخونة القضاء جزءا من هذا الإعلان الدستوري الذى نص على تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.