رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين.

وقال جبالي: تُرفع الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبًا آخرين، ما يعني أكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وذلك في مجموعه.

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في تقريرها، أن مشروع القانون جاء- كاستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقًا مع المادة (237) من الدستور، والتي تنص على أن: تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

كما أنه جاء- أيضًا- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانونًا استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

وجاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولى) و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

وأوردت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقًا مع المنطق القانوني السليم.

وأجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل، وذلك تخفيفًا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

وتضمنت استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدًا المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل.