رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عصابة تخصصت فى تزييف العملات النقدية بكفر الشيخ

ضبط عصابة
ضبط عصابة

 تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ، اليوم الإثنين، من ضبط بائع خردة متجول، له معلومات جنائية، مقيم ببندر المحمودية بالبحيرة وبحوزته مبلغ مالى لعملات مالية " مُقلدة"  داخل جوال بلاستيكى بمركبة التروسيكل الخاص به.

وبمواجهة المتهم أقر بعثوره على المبلغ المالى المضبوط بداخل كيس أسود اللون بالطريق العام بمدخل مدينة مطوبس بكفر الشيخ حال قيامه بفرز المخلفات بالقمامة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء تقليد تلك العملات (3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة كفر الشيخ).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – كمية من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال طباعة وتقليد العملات الورقية ، كما أضاف أحد المتهمين بعمله فى تجارة العملة وبفحص إحدى أجهزة الكمبيوتر المضبوطة بحوزتهم عُثر على صور لعملات ورقية بذات "رقم المسلسل " الموجود على العملات المقلدة التى سبق ضبطها ، كما أضافوا بتخلصهم من العملات المضبوطة بحوزتهم لسوء تقليدها وسهولة إكتشاف تزويرها وقيامهم بإلقائها بالقمامة بمدخل مدينة مطوبس كفر الشيخ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
 

عقوبة التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.