رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس والغرامة.. ضمانات «المركزي» للرقابة على نشاط تحويل الأموال

تحويل الأموال
تحويل الأموال

أقر قانون الجهاز المصرفي الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي بأن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، على أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، على أن يحدد مجلس الإدارة قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

كما أجاز القانون الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكی.

ويلتزم البنك المركزى بإعداد سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيس، و 50 ألف جنيه عن كل فرع.

وألزم القانون بأن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين 

 إجراءات التعامل مع شركات تحويل الأموال حال المخالفة

 

أقر القانون لمجلس إدارة البنك المركزي حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هنا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

1- توجيه تنبيه.

2-  إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

-أن يوفد ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت .

-إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

5- إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها ، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك ، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة .

-منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك .

-إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن.

-توقيع جزاءات مالية على البنك.

-تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

كما أجاز القانون لمجلس الإدارة في حالة اتخاذه قراراً بتوقيع جزاءات مالية، ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبالغ المتحصلة من المخالفة وبما يتناسب مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها.

ولمجلس الإدارة الإعفاء من جزء من قيمة الجزاء المالي طبقاً لدرجة استجابة المخالف في تصويب الوضع ، على أن يخرج من نطاق ذلك الإعفاء قيمة المبلغ المتحصل نتيجة للمخالفة محل الجزاء.

كما قضى القانون بأن بمعاقبة كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات،  وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.