رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتراح بمجلس الشيوخ لإدراج تكنولوجيا المعلومات في برامج التدريب المهني

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بإقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري القوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير مراكز التدريب المهنى في المحافظات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال توفيق في اقتراحه: “يعانى عدد كبير من خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية، من عدم وجود فرص عمل عقب تخرجهم، بسبب وجود فجوة بين تخصصاتهم وبين احتياجات سوق العمل الفعلية، لاسيما وان أغلب إحتياجات سوق العمل حاليا تحتاج تخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات أو على الأقل دورات متخصصة في ذلك المجال، وذلك بعدما أصبحت تكنولوجيا المعلومات محورا هاما وجزءا أساسيا في مختلف القطاعات الإنتاجية ومجالات العمل المختلفة.” 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: “رغم التطوير الذى تشهده مراكز التدريب المهنى حاليا، إلا أنها تفتقد إلى حد كبير برامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات، والتي أصبحت مطلبا أساسيا في قطاعات العمل المختلفة”. 

وتابع النائب حسانين توفيق: “لذلك أتقدم باقتراح برغبة، إلى كل من وزير القوى العاملة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد برامج تدريب في تلك التخصصات الجديدة، بالإضافة إلى التخصصات التقليدية، بمراكز التدريب المهنى، وذلك بهدف إثقال مهارات الخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث سيساعدهم ذلك في الحصول على فرص عمل بسهولة”. 

ويواصل مجلس النواب جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، حيث يناقش 3 مشروعات قوانين ويأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين كان قد انتهى من مناقشتها فى الجلسات الماضية، ووافق عليها فى المجموع، كما يخصص جلسة  يوم الثلاثاء  المقبل للرقابة ومواجهة وزير العدل بـ31 أداة رقابية.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسة يوم الأحد  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 ويعطى مشروع القانون المحكمة الدستورية اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية ضد مصر والتى تؤثر على أمنها القومى.

ويمنح التعديل رئيس الوزراء الحق فى أن يطلب من الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بهذه القرارات بسبب مخالفتها للدستور.

وأوضح تقرير اللجنة أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة طبقًا لنصوص المواد (من 191 إلى 195) من الدستور مهمتها الرئيسية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ونظم القانون عملها وتشكيلها واختصاصها لضمان استقلالها فى عملها.

كما أن المحكمة الدستورية العليا قائمة بذاتها، وتأتى على قمة القضاء، وتختص المحكمة بتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.

وترك المشرع الدستورى للقانون تحديد الاختصاصات الأخرى لها، وتنظيم الإجراءات التى تتبع أمامها، وذلك على مر الدساتير المتعاقبة.

وجاء مشروع القانون كما ذكرت اللجنة فى تقريرها بسبب خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر فى أى من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصري، مضيفًا لذلك رؤى إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون المحكمة يستهدف منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية، ومنح رئيس مجلس الوزراء سلطة أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم فى الطلب كل ذى شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

وأكدت اللجنة أن التعديل يهدف إلى قيام الدولة بالتعامل الإيجابى وفقًا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أى من القرارات الدولية التى قد تؤثر على أمنها القومي.

وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتى تقضى بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.